أركان الحج التي لا يتم إلا بها:
الإحرام
الوقوف بعرفات
طواف الإفاضة بالبيت
السعي بين الصفا والمروة
واجبات الحج، ومن تركها فعليه فدية:
الإحرام من الميقات
الوقوف بمزدلفة ليلة العيد
رمي الجمار يوم النحر وأيام منى
الذبح للمتمتع والقارن
الحلق أو التقصير
هذه أهم الاختيارات التي أراها، وبعضها فيه خلاف، قد اكتفيت بذكر الراجح منها عندي اختصاراً وتسهيلاً على القارئ.
لا بأس بلبس التبان للرجل المحرم. و التُّبَّان، بالضم والتشديد: لباس داخلي
صغيرٌ مقدارُ شبْر يستر العورة المغلَّظة فقط دون الفخذين، ليس له ساقين، أي بغير
أكمام، والتبان الذي له أكمام قصيرة، لا يصح تسميته بالتبان بل يصبح سروالاً قصيراً.
قال الليث: «التُّبّانُ شِبْهُ السَّراويلِ الصغير. تُذَكِّره العرب، وجمعه التَّبابِين».
قال الفراهيدي في "العين": «التُّبّانُ: شِبْهُ سَراويلَ، والتَّبابينُ: الأقْيبةُ
القِصارُ الأكْمام».
قال ابن أبي شيبة (5|170): حدثنا أسباط (بن محمد، جيد عن غير الثوري) عن العلاء
(بن عبد الكريم، ثقة) عن حبيب (بن أبي ثابت، ثقة فقيه) قال: «رأيت على عمار بن
ياسر تباناً، وهو بعرفات».
قال البخاري (2|558): باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل
ويدهن. وقال بن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى
بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف بن عمر رضي الله
عنهما وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتُبَّانِ
بأساً للذين يرحلون هودجها.
وأثر أمنا عائشة قد رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أمنا عائشة: أنها حجت
ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين
فيلبسونها وهم محرمون. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، واللفظ له. انظر تغليق
التعليق (3|50). ومن الواضح أنهم ما كانوا معذورين لا بحساسية ولا بغيرها. وما
أمرتهم أبداً فالافتداء. ولو أمرتهم لنقل ذلك الراوي عنها وهو القاسم، وكان من
أفقه التابعين.
فقد أجازته أمنا عائشة رضي الله عنها (وهي أفقه من تكلم في هذه المسألة) وأجازه
عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة. والصحابي إن تفرد برأي
لم يخالفه أحد من الصحابة، كان ذلك حجة عند الجمهور وعند الأئمة الأربعة كما ذكره
بعض المحققين. والبعض يعد ذلك إجماعاً. فكيف إن وافقه صحابي آخر وكان ذلك موافقاً
للأصول؟ وقد زعم بعض المتأخرين أن التبان محرم قياساً على السراويل، وهو قولٌ مردودٌ
لأنه قياسٌ مع الفارق. فالسروال طويل يستر ما بين السرة إلى الركبة، وغالبا يصل
إلى الكعبين. أما التبان فقصير جداً لا يستر إلى السوءتين وليس له أكمام. وأما
مسألة أن التبان مخيط، فكلمة مخيط لم ترد أصلاً لا عن رسول الله
r ولا عن
أحد من أصحابه. وإنما هي مصطلح فقهي وظاهره -كما يفهمه العوام- غير مراد. فإنه
لو كان لباس الإحرام فيه رقعة مخيطة، لجاز لبسه بغير كراهة، لا خلاف في ذلك. والنبي
r
قد حدد الملابس التي لا يجوز للمحرم لبسها. ولم يذكر من بينها التبان قطعاً. ومن
كذب عليه فليتبوء مقعده من النار. وحاشا الله أن يجتمع أصحابه على معصيته أو على
سوء فهم فوله، وهم أفقه الناس به وأعرفهم بدلالاته. لا يتهمهم بذلك إلا مبتدع.
وقد سمعنا الكثير من القصص. منها أن الكثير من الحجاج تصيبه الحساسية والتسلخ لأنه
معتاد طوال حياته على التبان. ومنها شخص يسقط رداءه أثناء الطواف، سترنا الله في
الدنيا والآخرة. كما تجد بعض الحجاج النائمين وقد ظهرت عوراتهم المغلظة. وكل ذلك
بسبب عدم لبسهم للتبان.
لا بأس أن ينظر المحرم إلى المرآة. ويجوز أن يمشط شعره لكنه مكروه، والمستحب أن يكون أشعثاً.
يجوز للمحرم أن يستحم بالماء والصابون، على أن لا يكون الصابون معطراً.
يجوز له أن يتسوك، أو يستعمل معجون الأسنان.
يجوز للحاج استخدام الدهون الكريمات غير المعطرة بما فيها المستخرجة من النفط مثل الفازلين وغيره.
يجوز أن يلبس نعلاً على أن يقطع كل وصل إلى الكعبين. والكعبين هما العظمتان البارزتان على يمين ويسار المفصل الواصل بين الساق والقدم. والنعال هو الحذاء. قال الفيروزأبادي: ما وُقيت به القدم من الأرض. ولا عبرة في الخيطان الموجودة. فمعظم الأحذية المعاصرة يمكن استعملاها للمحرم بغير كراهة.
ويجوز له كذلك أن يلبس جوربين لكن يقصهما ليبقيا دون الكعبين.
ومن السنة أن يتعطر عند الإحرام، ولا بأس أن يبقى العطر عليه بعد إحرامه.
ومن الجائز له أن يغسل ثيابه ويتنظّف.
والمبيت بمزدلفة -ولو قليلاً جداً- واجب. فمن لم يستطع بسبب الزحام فلا إثم عليه، لكن هذا لا يحصل عادة، لأن المبيت لا يقتضي النوم.
المتمتع يكفيه سعي واحد للحج والعمرة.
من الأخطاء الشائعة كثيراً (من موقع الشيخ المنجد): أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة، قصَّر شعرات قليلة من رأسه، ومن جهة واحدة، وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة، فإن الله تعالى يقول: {مُحلقِّين رؤوسكم ومقصِّرين} الفتح:27، فلا بد أن يكون للتقصير أثرٌ بيِّن على الرأس، ومن المعلوم أن قص شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات لا يؤثر، ولا يظهر على المعتمر أنه قصر، فيكون مخالفا لظاهر الآية الكريمة.
وهنا تجد أخطاء شائعة في الرمي.